125

The Approach of Al-Qurtubi in Resolving Apparent Contradictions in Verses in His Book Al-Jami' Li-Ahkam Al-Qur'an

منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن

Genre-genre

حَياة أزْوَاجِهن، أرْبعة أشْهر وعَشرا، إلَّا أن يَكُنّ حَوامِل، فَيَكُون عَليهن مِنْ التَّرَبّص كَذلك إلى حِين وَضْع حَمْلِهن، فإذا وَضَعْن حَمْلَهُن انْقَضَت عِدَدهن حِينئذ (^١). وقال السمعاني: وقوله: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) هذا الْحُكْم مُتَّفَق عليه في الْمُطَلَّقَات الْحَوامِل، فأمَّا المتوفَّى عنها زَوجها [فقد] (^٢) اخْتَلَف الصَّحَابة في ذلك، فقال علي وابن عباس: إنّ عِدّتها أبْعَد الأجَلَين. وقال عمر وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة: إنّ عِدّتها بِوَضْع الْحَمْل، وهذا هو القَول الْمُخْتَار (^٣). وأوْجَز الثعلبي وأوْضَح أنَّ: عِدَّة الْمُتَوفَّى عنها زَوجها ضَرْبَان: إنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدّتها أنْ تَضَع حَمْلها، وإلَّا فَعِدّتها أرْبَعة أشْهُر وعَشرة (^٤). وقال في التَّرَبُّص: إلَّا أن يَكُنْ حَوامِل فَيَتَرَبَّصْن إلى أنْ يَضَعْن حَمْلَهن، فإذا وَلَدْن انْقَضَتْ عِدّتُهنّ (^٥). وقال في قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ): في الْمُطَلَّقَات والْمُتَوفَّى عنهن أزْواجُهنّ (^٦). وقال البغوي: وجُمْلَة الْحُكم في العِدَد أنّ الْمَرْأة إذا كَانَتْ حَامِلًا فَعِدّتها بِوَضْع الْحَمْل، سَواء وَقَعَتِ الفُرْقَة بينها وبين الزّوج بالطَّلاق أوْ بِالْمَوت، لِقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (^٧).

(^١) جامع البيان، مرجع سابق (٤/ ٢٤٨). (^٢) زيادة يقتضيها السياق. (^٣) تفسير القرآن، مرجع سابق (٥/ ٤٦٣). (^٤) الكشف والبيان، مرجع سابق (٢/ ١٧١). (^٥) المرجع السابق (٢/ ١٨٤). (^٦) المرجع السابق (٩/ ٣٣٩). (^٧) معالم التنزيل، مرجع سابق (١/ ٢٠٤).

1 / 125