124

The Approach of Al-Qurtubi in Resolving Apparent Contradictions in Verses in His Book Al-Jami' Li-Ahkam Al-Qur'an

منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن

Genre-genre

(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) مَحْمُول على عُمُومِه في الْمُطَلَّقَات والْمُتَوفَّى عَنهن أزْواجهن، وأنَّ عِدّة الوَفَاة مُخْتَصَّة بالْحَائل مِنْ الصِّنْفَيْن (^١). ثم ذَكَر خُلاصَة القَول، فَقال: وقَد أجْمَع الْجَمِيع بِلا خِلاف بَينهم أنَّ رَجُلًا لَو تُوفِّي وتَرَك امْرَأة حَامِلًا فانْقَضَتْ أرْبَعة أشْهر وعَشر، أنها لا تَحِلّ حتى تَلِد، فَعُلِم أنَّ الْمَقْصُود الوِلادَة (^٢). وقال في تَفْسِير سُورة الطَّلاق مَا نَصّه: وَضْعِ الْحَمْل - وإن كان ظَاهِرًا في الْمُطَلَّقَة، لأنه عليها عُطِف وإليها رَجَع عَقب الكَلام - فإنه في الْمُتَوفَّى عنها زَوجها كذلك، لِعُمُوم الآية، وحَدِيث سُبَيْعَة (^٣). مُلخَّص جواب القرطبي: ١ - أن ظَاهِر الآية العُمُوم في كُلّ مُعتدَّة عِدَّة وَفَاة، ومَعْنَاها الْخُصُوص في غير الْحَوامِل. ٢ - أنه وَرَد الْخِلاف عن بعض الصحابة، والْحُجَّة لِذلك هو قَصْد الْجَمْع بَين الآيتين، والْجَمْع بَين الآيَتَين، أنَّ آية "البقرة" في غَيْر الْحَوامِل، وآية "الطَّلاق" في الْحَوامِل. ٣ - أنَّ الْحَامِل لَو مَرَّ عليها أربعة أشهر وعشر، لا تَحِلّ حتى تَلِد. مُقارنة جوابه وجَمْعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء: قال ابن جرير: وأمَّا قوله: (يَتَرَبَّصْنَ بِأُنْفُسِهِنَّ) [البقرة: ٢٣٤] فإنَّه يَعْني بِه يَحْتَبِسْن بأنْفُسِهِنّ مُعْتَدَّات عَنْ الأزْوَاج والطِّيب والزِّينة والنُّقْلَة عن الْمَسْكَن الذي كُنَّ يَسْكُنَّه في

(^١) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق (٣/ ١٦٦). (^٢) المرجع السابق (٣/ ١٦٧). (^٣) المرجع السابق (١٨/ ١٤٨). وحديث سُبيعة مُخرّج في الصحيحين، وسبق تخريجه.

1 / 124