The Abridged Guide to Travel Rulings

Fahd bin Yahya Al-Amari d. Unknown
79

The Abridged Guide to Travel Rulings

المختصر في أحكام السفر

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المسافر في أول الصلاة أو آخرها أو قبل التسليم فيه خلاف بين الفقهاء. فوجوب الإتمام مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة واختاره ابن قدامه في المغني لحديث ابن عباس "قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم: فقال: تلك السنة" رواه أحمد. ولقول الرسول ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» رواه البخاري ومسلم. ومفارقة إمامه اختلاف عليه فلم يجز مع إمكان متابعته وقال به ابن عمر وجماعة من التابعين والثوري والأوزاعي ورجحه الشيخان، وقيل: إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يقصر الصلاة لأن إدراك الصلاة بالركعة، للحديث المشهور في الصحيحين: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهو قول مالك ورواية عند أحمد ورجحه ابن تيمية، وقيل: إذا أدرك ركعتين أجزأ؛ وبه قال طاوس والشعبي والقول الصحيح الإتمام في جميع الصور لقوة أدلته ولأنه لم يرد فعل من السنة أو فعل أحد من الصحابة على خلافه (١)، وهو الأحوط. ٤٠ - إذا دخل المسافر مع الإمام المتم ثم بطلت صلاته أو تذكر أنه على غير طهارة - أي: المأمور - يقصر الصلاة إذا رجع فصلى منفردا. وهو قول عند الحنابلة ومذهب أبي حنيفة وبه قال الثوري ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢). ٤١ - إذا دخل مع إمام يظن أنه مسافر وأدرك معه ركعتين

(١) الشرح الكبير ٥/ ٥٥، الفتاوى ٢٣/ ٣٣٣. (٢) الإنصاف مع الشرح الكبير ٥/ ٥٨، الممتع ٤/ ٥٢١.

1 / 82