135

The Abridged Guide to Travel Rulings

المختصر في أحكام السفر

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

قال: وفيه كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب التعجل لاسيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، وقال ابن عبد البر: التغرب لغير حاجة لا يصلح ولا يجوز (١).
* هل يستحب إذا خرج من بلده من طريق أن يدخل من طريق آخر وكذا البلد المسافر إليه إن وجد؟
ورد في صحيح مسلم "كان ﷺ يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى".
قال النووي: من الفقهاء من ذهب إلى استحباب ذلك من باب التفاؤل كالعيدين، ومنهم من قال: لا يستحب لأنه ﷺ فعل ذلك من غير قصد ورجح الأول.
* يستحب للقادم من سفره أن يصلي ركعتين في المسجد أول قدومه، كما في صحيح مسلم: "أن رسول الله ﷺ كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه" وعند الطبراني: "فيأتيه المسلمون فيسلمون عليه" وفي لفظ له: "ثم جلس للناس في فتياهم ومسائلهم" وورد في البخاري عن جابر ﵁ قال: كنت مع الرسول ﷺ في سفر فلما قدمنا المدينة قال: «ادخل المسجد فصل فيه ركعتين».
* إذا دخل المسافر بلده والناس يصلون فدخل معهم في

(١) التمهيد ٢٢/ ٣٦.

1 / 138