وأما إيراث التهمة عليهم- فبعد معرفة نبوتهم - تزول التهمة، وأما النطق بما ظاهره الكذب ففي ذلك وجوه:
الأول: أن هذا من قول الأعوان لا من قول يوسف، وإنما قالوا ذلك تهمة منهم.
وقيل: في ذلك تورية بأن المراد لسارقون يوسف من أبيه في سبب أخذكم له.
وقيل: يستخرج من هذا جواز التوصل إلى الحسن بما صورته صورة القبيح، وللأئمة مسائل من هذا القبيل بعضها يدل على الجواز نحو ما ذكر في شراء أولاد الكفار منهم، ومسائل تخالف نحو ما ذكرنا في بيع رؤوس الكفار منهم، وقد يشبه هذا بدباغ جلد الميتة وبتخليل الخمر، فإنه توصل إلى تحليل المحظور عند من جوز ذلك في التشبيه، فهذا نظر لأنه توصل بمباح إلى مباح.
قوله تعالى:
{ولمن جاء به حمل بعير}
هذا استدل به أصحاب الشافعي ,والإمام يحيى :على جواز الجعالة نحو من رد علي ضالتي فله كذا، وجعلوا الغرض كالمعلوم لازما فلم يجعلوا القبول شرط، ولا كون الأخير معلوما وجعلوها جائزة غير لازمة.
قالوا: وحديث الرقبة فيه دلالة عليها، وأهل المذهب أدخلوها في الإجازة الفاسدة؛ لأن الوفاء غير لازم هنا.
قوله تعالى:
{وأنا به زعيم}
من كلام المنادي، وكان زعيمهم يكنى به عنهم.
والمراد :وأنا زعيم بالحمل الذي جعل عوضا على مجيء الصاع، ويكون هذا دليلا على صحة الكفالة بالمال، لكن إن كان المال ثابتا أو ثبت بسببه فذلك جلي.
وأما إذا ضمن بمال يجب في الحال ويجب بعد ذلك، كأن يقول: ما أقرضت فلان أو مانعت منه، فأنا به ضامن، :فالمذهب جوازه،
وعند الناصر,والشافعي ,واختاره الإمام يحيى، وهو مروي عن الهادي في الفنون :أنه لا يصح.
Halaman 83