164

Taysir Wusul

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Penyiasat

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Penerbit

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

أحدهما: ما لا يترتب أثره عليه، وهذا هو المرادف للباطل وهما يقابلان الصحة. الثاني: ما لا يترتب عليه أثره من كل الوجوه، بل من بعض الوجوه. وهذا لا يرادف الباطل، وإن كان مقابلًا للصحيح). وغاية المعاملات ترتب أثرها عليها كما أشار إليه بقوله: والمعني بالصحة إباحة الانتفاع (أي صحتها). وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين، وسقوط القضاء لدى الفقهاء. - وفائدة الخلاف فيمن صلى بظن الطهارة ثم تبين له الحدث

1 / 359