18

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Penerbit

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الصَّامت]، وقوله ﷺ: «لا نكاحَ إلاَّ بوليٍّ» [حديث صحيحٌ أخرجه أصحابُ السُّننِ وغيرهُمْ] . "مسائل: ١ـ الفعل النَّبويُّ إذا جاء تفسيرًا لواجبٍ مجملٍ كقوله ﷺ: «صلُّوا كما رأيتمُوني أصلِّي» [أخرجه البخاريُّ من حديث مالك بن الحُويرِثِ]، وقد صلَّى بفعلهِ، وقوله ﷺ: «لِتأخُذُوا مناسِككُمْ» [أخرجه مسلمٌ من حديث جابر بن عبد الله]، وقد حجَّ بفعلهِ، هلْ يكونُ ذلكَ الفعلُ واجبًا؟ التَّحقيقُ الَّذي عليه أكثرُ أهلِ العلمِ أنَّ البيانَ بالفعلِ واقعٌ على ما هوَ واجبٌ كالرُّكوعِ والسُّجودِ في الصَّلاةِ، وعلى ما هو مندُوبٌ كرفعِ اليدينِ وصفِّ القدمينِ ووضعِ اليُمنى على اليسرَى، فمجرَّدُ الفعلِ النَّبويِّ لم يُحل المندوبَ منها واجبًا، وذلك لوْ صحَّ فإنَّهُ يعني أنَّ المندوباتِ في حقِّه ﷺ انقلبتْ واجباتٍ بفعلهِ في حقِّ أمَّتهِ، وهذا معنى لا يُتصورُ، فالتكليفُ في حقِّه ﷺ مقطوعٌ بأنهُ آكدٌ منهُ فبي حقِّ أمَّتِهِ. فلا يصلُحُ إذًا إطلاقُ أنَّ فعل النبي ﷺ إذا كان بيانًا لواجبٍ فكلُّ أجزاءِ ذلك الفعلِ واجبةٌ على أمَّتهِ، وإنما يُستفادُ وجوبُها من غير ذاتِ الفعلِ، وتبقى مشروعيَّةُ المتابعةِ للنَّبي ﷺ واجبةً في الواجبِ، ومندوبةً في المندوبِ.

1 / 22