100

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Penerbit

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

صارَ بمنزلَةِ الآلةِ، والقاتلُ حقيقةً من ألجأ إلى القَتْلِ.
وما اتَّصلَ بحقُوقِ العبادِ غيرُ القتلِ، كإتلافِ أموالِهِم، فالضَّمانُ فيه على (المكرِهِ) الَّذي حملَ غيرُهُ على الفعلِ، لا على (المكرَه) المدفُوعِ إلى الفعلِ، وهيَ مظلمةٌ ثابتَةٌ في ذمَّتِهِ.
ومن الأدلَّة الَّتي أبطِلَتْ بها آثارُ التَّصرُّفاتِ لعلَّةِ الإكراهِ، قولهُ ﷺ: «لا طلاقَ ولاَ عتاقَ في إغلاقٍ» [حديثٌ حسنٌ رواهُ أحمدُ وغيرُهُ]، و(الإغلاقُ) الإكراهُ.

1 / 104