Tafsir Abu Hafs Nasafi (Taysir Fi Tafsir)

Abu Hafs al-Nasafi d. 537 AH
126

Tafsir Abu Hafs Nasafi (Taysir Fi Tafsir)

تفسير أبي حفص النسفي (التيسير في التفسير)

Penyiasat

ماهر أديب حبوش، وآخرون

Penerbit

دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lokasi Penerbit

أسطنبول - تركيا

Genre-genre

- وفي قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة﴾ [النساء: ٢٣] قال بعد ذكرِ بعضِ ما يتعلَّق بالآية: والرَّضاعُ في الكبر لا يحرِّم عندنا؛ لقوله ﵇: "الرضاعُ ما أنبتَ اللَّحمَ، وأنشزَ العظمَ" (^١)، وذلك في الصَّغير، وذاك في سنتين عند أبي يوسفَ ومحمَّد رحمهما اللَّه، وسنتين ونصفٍ عند أبي حنيفة ﵁، وثلاثِ سنين عند زُفَرَ ﵀، ويُعرف ذلك في الفقهيَّات. - وفي قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]: قال: وهؤلاء مصارفُ هذا المال بصفةِ الحاجة، فلا يَحلُّ للغنيِّ منهم، ويجوز الصرفُ إلى صنفٍ واحدٍ منهم، وهو بيانُ الصرف دون الاستحقاق كما عُرف في مصارف الصدقات، وهذا عندنا. وأربعة أخماسه يُقسم بين الغزاة: للفارسِ سهمان وللراجل سهمٌ عند أبي حنيفة، وهو قولُ أكثرِ الصحابة ﵃، وفيه أكثرُ الأحاديث، وعند أبي يوسف ومحمدٍ ﵏: للفارس ثلاثةُ أسهم سهمٌ له وسهمان لفرسه، وهو قولُ بعض الصحابة، وفيه بعض الأحاديث. ثم فيمَن شهد الأمر مَن لا يستحِقُّ السهم ويُرضَخُ له، ومنهم مَن لا يُرضخ، وفي موضع الرَّضخ ومقدارِ الرضخ والمالِ الذي منه الرضخُ كلامٌ، وشرحُه في الفقهيات، وقد أشبَعْنا الكلام فيه على التهذيب والترتيب في "حصائل مسائل الفقه". فهذا منهجُه ﵀ في آيات الأحكام، وهو كما يَظهرُ من الأمثلة التي ذكرناها

(^١) رواه أبو داود (٢٠٥٩) و(٢٠٦٠) من حديث ابن مسعود ﵁. قوله: أنشز العظم؛ أي: رفعه وأعلاه وأكبر حجمه، ويروى بالراء؛ أي: شده وقواه.

المقدمة / 127