332

Taysir Al-Aziz Al-Hamid dalam Syarah Kitab At-Tauhid

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد

Penyiasat

زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الاسلامي،بيروت

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

دمشق

وساحرة ...) إلى آخره. صريح في قتل الساحر والساحرة، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك: إن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد يستتاب فإن تاب، قبلت توبته وخلي سبيل، وبه قال الشافعي، لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذلك الساحر، وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم.
قلت: الأول أصح لظاهر عمل الصحابة.
فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها، وأما قياسه على المشرك فلا يصح، لأنه أكثر فسادًا وتشويها من المشرك، وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل الكتاب، لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة، أما فيما بينه وبين الله، فإن كان صادقًا قبلت توبته.
قال: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها.
ش: هذا الأثر رواه مالك في "الموطأ" عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه "أن حفصة زوج النبي ﷺ قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت". ورواه عبد الرزاق.
وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبي ﷺ بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث وماتت سنة خمس وأربعين.
قال: وكذا صح عن جندب.
ش: المراد به هنا قطعًا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، وهو جندب بن كعب بن عبد الله. قال أبو حاتم: جندب بن كعب

1 / 334