Panduan Menyoroti Asas-usul Jejak
توجيه النظر إلى أصول الأثر
Editor
عبد الفتاح أبو غدة
Penerbit
مكتبة المطبوعات الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
حلب
Genre-genre
Sains Hadis
وَأما البُخَارِيّ فَإِنَّهُ يفرقها فِي الْأَبْوَاب اللائقة بهَا لَكِن رُبمَا كَانَ ذَلِك الحَدِيث ظَاهرا وَرُبمَا كَانَ خفِيا فالخفي رُبمَا حصل تنَاوله بالاقتضاء أَو باللزوم أَو بالتمسك بِالْعُمُومِ أَو بالرمز إِلَى مُخَالفَة مُخَالف أَو بِالْإِشَارَةِ إِلَى أَن بعض طرق ذَلِك الحَدِيث مَا يُعْطي الْمَقْصُود وَإِن خلا عَنهُ لفظ الْمَتْن المسوق هُنَاكَ تَنْبِيها على ذَلِك الْمشَار إِلَيْهِ بذلك وَأَنه صَالح لِأَن يحْتَج بِهِ وَإِن كَانَ لَا يرتقي إِلَى دَرَجَة شَرطه
وَاحْتَاجَ لذَلِك أَن يُكَرر الْأَحَادِيث لِأَن كثيرا من الْمُتُون تَشْمَل على عدَّة أَحْكَام فَيحْتَاج أَن يذكر فِي كل بَاب مَا يَلِيق بِهِ من حكم ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه فَإِن سَاقه بِتَمَامِهِ إِسْنَادًا ومتنا طَال وَإِن أهمله فَلَا يَلِيق بِهِ فتصرف فِيهِ بِوُجُوه من التَّصَرُّف
وَهُوَ أَنه ينظر الْإِسْنَاد إِلَى غَايَة من يَدُور عَلَيْهِ الحَدِيث من الروَاة أَي ينْفَرد بروايته فيخرجه فِي بَاب عَن راو يرويهِ عَن ذَلِك الْمُنْفَرد وَفِي بَاب آخر عَن راو آخر عَن ذَلِك الْمُنْفَرد وهلم جرا فَإِن كثرت الْأَحْكَام عَن عدد الروَاة عدل عَن سِيَاقه تَمام الْإِسْنَاد إِلَى اختصاره مُطلقًا فيسوق الْمَتْن تَارَة تَاما وَتارَة مُخْتَصرا
ثمَّ إِنَّه حَال تصنيفه كَانَ قد بسط التراجم وَالْأَحَادِيث فَجعل لكل تَرْجَمَة حَدِيثا وَبقيت عَلَيْهِ تراجم لم يجد فِي الْحَالة الراهنة مَا يلائمها فأخلاها عَن الحَدِيث وَبقيت عَلَيْهِ أَحَادِيث لم يَتَّضِح لَهُ مَا يرتضيه فِي التَّرْجَمَة عَنْهَا فَجعل لَهَا أبوابا بِلَا تراجم فيوجد فِيهِ أَحْيَانًا بَاب تراجم وَلَيْسَ فِيهِ سوى آيَة أَو كَلَام الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ وَأَحْيَانا بَاب غير مترجم وَقد سَاق فِيهِ حَدِيثا أَو أَكثر
نقل ذَلِك أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ عَن الْمُسْتَمْلِي وَأَشَارَ إِلَى أَن بعض من نقل الْكتاب بعد موت مُصَنفه رُبمَا ضم بَابا مترجما إِلَى حَدِيث غير مترجم وأخلى الْبيَاض الَّذِي بَينهمَا فيظن بعض النَّاس أَن هَذَا الحَدِيث يتَعَلَّق بالترجمة الَّتِي قبلهَا فَيجْعَل لَهَا وُجُوهًا من المحامل المتكلفة وَلَا تعلق لَهُ بِهِ الْبَتَّةَ اهـ
1 / 222