Tauhid
التوحيد لابن منده
Editor
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي
Penerbit
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وصَوّرتْها مكتبة العلوم والحكم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٥ - ١٤١٣ هـ
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
٦٩٠ - أخبرنا محمد بن محمد بن يوسف، حَدثنا تميم بن محمد، حَدثنا عبد الله بن معاذ بْنُ مُعَاذٍ، أخبرني أَبِي، حَدَّثنا أَبُو يُونُسَ حاتم بن أبي صغيرة، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَأَدْرَكَهُ الْقَائِلَةُ، فَنَزَلَ، فَقَالَ: تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ، فَاسْتَيْقَظَ فَسَعَى شَرَفًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَانِيًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَالِثًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَأَقْبَلَ حَتَّى أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي قَالَ فِيهِ، فَبَيْنَا هُوَ قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي، حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ، فالله أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ.
قَالَ سِمَاكٌ: فَزَعَمَ الشَّعْبِيُّ، أَنَّ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ هكذا.
رواه حاتم موقوفا عن سماك، عن النعمان.
وروي عن الشعبي، عن النعمان مرفوعا.
رواه شريك، عن سماك، عن النعمان مرفوعا.
ورواه حماد، عن سماك، عن النعمان أراه مرفوعا.
٦٩١ - أَخْبَرَنَا أَحمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ، حَدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، حَدثنا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، حَدثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله النَّخَعِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الله أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ العَبْدِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.
٦٩٢ - أخبرنا محمد بن يعقوب، حدثنا عباس الدوري، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَظُنُّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: سَافَرَ رَجُلٌ بِأَرْضٍ تَنُوفَةٍ، يَعْنِي فَلَاةً، فَقَالَ: تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا سِقَاؤُهُ، وَطَعَامُهُ، فَاسْتَيْقَظَ فَلَمْ يَرَهَا، فَعَلَا شَرَفًا، فَلَمْ يَرَهَا، وعَلَا شَرَفًا، فَلَمْ يَرَهَا، فالْتَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِهَا تَجُرُّ خِطَامَهَا، فَمَا هُوَ بِأَشَدَّ فَرَحًا مِنَ اللهِ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ.
3 / 214