124

Tauhid

التوحيد لابن منده

Penyiasat

علي بن محمد بن ناصر الفقيهي

Penerbit

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وصَوّرتْها مكتبة العلوم والحكم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ - ١٤١٣ هـ

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

١٣٨ - أَخْبَرَنَا أَحمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدثنا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ العَطَّارُ، حَدثنا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ الله ﷺ مَرْجِعَهُ مِنْ خَيْبَرٍ، فَقَالَ: مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا؟ فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا قَالَ فَمَا اسْتَيْقَظُوا إِلاَّ بِحَرِّ الشَّمْسِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ارْتَفِعُوا عَنْ هَذَا المَكَانِ، ثُمَّ قَالَ: يَا بِلَالُ نِمْتَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكُمْ قَالَ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾.
١٣٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُوسُ بْنُ الحُسَيْنِ، قَالَ: حَدثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدثنا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ: افْتَحْ بِشَرٍ، وَيَقُولُ المَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْرٍ، فَإِنْ ذَكَرَ الله ﷿ ذَهَبَ الشَّيْطَانُ وَبَاتَ المَلَكُ يَكْلَؤُهُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَيَقُولُ الشَّيْطَانُ: افْتَحْ بِشَرٍ، وَيَقُولُ المَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْرٍ، فَإِنْ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ نَفْسِي مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ الله بِالنَّاسِ لرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإِنْ خَرَّ مِنْ مَنَامِهِ فَمَاتَ، أَوْ مِنْ فِرَاشِهِ، شَكَّ هِشَامٌ، مَاتَ شَهِيدًا، فَإِنْ قَامَ فَصَلَّى فِي الفَضَائِلِ.

1 / 287