515

Kitab At-Tauhid

كتاب التوحيد

Editor

عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان

Penerbit

مكتبة الرشد-السعودية

Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

Lokasi Penerbit

الرياض

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثَ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَرْفُ الصَّحِيحُ مَا قَالَ رُوَاةُ هَذَا الْخَبَرِ «أَنْ يَشْتَمَّ رِيحَهَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ فِي التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ الْمُعَاهِدِ

2 / 863