Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

Abdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi d. Unknown
74

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Penerbit

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

وقوله: «الدُّبَّاءِ»: هو القَرعُ، وكانوا ينتبذون فيه فتُسرع الشدةُ في الشراب (^١). وقوله: «الْحَنْتَمَةِ»: كلُّ فخَّارٍ طُلِيَ بالخزف وهو الزجاج (^٢). وإنما نهى عن ذلك لسرعة الانتباذ فيهما، وقيل: نهى عن ذلك لئلَّا يبادرهم فيصير خمرًا فيشربونه وهم لا يظنُّون أنَّه خمر، فيواقعون ما نهى الله ﷿ عنه، وما فيه- أيضًا- من إضاعة المال إذا صار خمرًا. قوله: «وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى»، أي: بالأسقية التى توكأ، أى: تُربَط أفواهها بالوكاء، وهو الخيط الذى يربط به، وإنَّما حضَّهم ﷺ على الشراب فيها؛ لرقة جلودها فلا يمكن أن يتم فيها فسادُ الأشربة وتخميرها حتى تتشقق ويظهر فيها، بخلاف غيرها من الأواني. وفي هذا الحديث: فسر النبي ﷺ الإيمان بالأعمال، فالإسلام إذا أُطلق شمل الأمور الاعتقادية والعلمية، وكذلك الإيمان شمل الأمور الاعتقادية والعلمية، وإذا قُرن بينهما كان لكل واحد منهما معنى، فالإسلام للأمور العملية، والإيمان للأمور الاعتقادية.

(^١) النهاية، لابن الأثير (٢/ ٩٦)، الصحاح، للجوهري (٦/ ٢٣٣٤). (^٢) غريب الحديث، للخطابي (١/ ٣٦١)، الفائق، للزمخشري (١/ ٤٠٧)، النهاية، لابن الأثير (٣/ ١٣١٣).

1 / 80