Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh
التوضيح في حل عوامض التنقيح
Penyiasat
زكريا عميرات
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1416هـ - 1996م.
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh
Sadr al-Shariah al-Asghar d. 747 AHالتوضيح في حل عوامض التنقيح
Penyiasat
زكريا عميرات
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1416هـ - 1996م.
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
فقوله لأن ذلك ليس لفساد المجاز دليل على قوله ولا يلزم وقوله ذلك إشارة إلى عدم الصحة باللفظ المذكور بل لأن المنفعة المعدومة لا تصلح محلا للإضافة حتى لو أضاف الإجارة إليها لا تصح فكذا المجاز عنها فالإجارة إنما تصح إذا أضيف العقد إلى العين فإن العين تقوم مقام المنفعة في إضافة العقد ثم اعلم أن في الأمثلة المذكورة وهي النكاح بلفظ الهبة والبيع والطلاق بلفظ العتق والإجارة بلفظ البيع الحق أن جميع ذلك بطريق الاستعارة لا بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب لأن الهبة ليست سببا لملك المتعة الذي ثبت بالنكاح بل إطلاق اللفظ على مباين معناه للاشتراك بينهما في اللازم وهو الاستعارة ثم إنما لا يثبت العكس لما ذكرت أن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد وأما مثال البيع والملك فصحيح واعلم أنه يعتبر السماع في أنواع العلاقات لا في أفرادها فإن إبداع الاستعارات اللطيفة من فنون البلاغة وعند البعض لا بد من السماع فإن النخلة تطلق على الإنسان الطويل دون غيره قلنا لاشتراط المشابهة في أخص الصفات
Halaman 151
Masukkan nombor halaman antara 1 - 469