87

Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Penyiasat

زكريا عميرات

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1416هـ - 1996م.

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh

ولا يثبت العتق أيضا بطريق الاستعارة جواب إشكال وهو أن يقال سلمنا أنه لا يثبت العتق بلفظ الطلاق بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب لكن ينبغي أن يثبت بطريق الاستعارة ولا بد في الاستعارة من وصف مشترك فبينه بقوله إذ كل منهما إسقاط مبني على السراية واللزوم اعلم أن التصرفات إما إثباتات كالبيع والإجارة والهبة ونحوها وإما إسقاطات كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوها فإن فيها إسقاط الحق والمراد بالسراية ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض وباللزوم عدم قبول الفسخ وإنما لا يثبت بطريق الاستعارة أيضا لما قلنا

لأنها لا تصح بكل وصف بل بمعنى المشروع كيف شرع ولا اتصال بينهما فيه أي بين الإعتقاد والطلاق في معنى المشروع كيف شرع لأن الطلاق رفع قيد النكاح والإعتاق إثبات القوة الشرعية فإن في المنقولات اعتبرت المعاني اللغوية ومعنى العتق لغة القوة يقال عتق الطائر إذا قوي وطار عن وكره ومنه عتاق الطير ويقال عتقت البكر إذا أدركت وقويت فنقله الشرع إلى القوة المخصوصة

فإن قيل الإعتاق إزالة الملك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما عرف في مسألة تجزي الإعتاق

والطلاق إثبات القيد فوجدت المناسبة المجوزة للاستعارة بينهما

Halaman 148