Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh
التوضيح في حل عوامض التنقيح
Penyiasat
زكريا عميرات
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1416هـ - 1996م.
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh
Sadr al-Shariah al-Asghar d. 747 AHالتوضيح في حل عوامض التنقيح
Penyiasat
زكريا عميرات
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1416هـ - 1996م.
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
فإن قال عنيت بأحدهما الآخر صدق ديانة لا قضاء فيما فيه تخفيف يعني في صورة إن ملكت عبدا فهو حر إن قال عنيت بالملك الشراء بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب صدق ديانة وقضاء لأن العبد لا يعتق في قوله إن ملكت ويعتق في قوله إن اشتريت فقد عنى ما هو أغلظ عليه وفي قوله اشتريت إن قال عنيت بالشراء الملك بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب صدق ديانة لا قضاء لأنه أراد تخفيفا
أما إذا كان سببا محضا هذا الكلام يتعلق بقوله إنما كان كذلك إذا كان علة فلا ينعكس أي لا يصح إطلاق اسم المسبب على السبب على ما قلنا وهو قوله إذا كانت الأصلية والفرعية من الطرفين يجري المجاز من الطرفين إلخ فإنه قد فهم منه أنه إذا لم تكن الأصلية والفرعية من الطرفين لا يجري المجاز من الطرفين والمراد بالسبب المحض ما يفضي إليه في الجملة ولا يكون شرعيته لأجله كملك الرقبة إذ ليس شرعيته لأجل حصول ملك المتعة لأن ملك الرقبة مشروع مع امتناع ملك المتعة كما في العبد والأخت من الرضاعة ونحوهما فيقع الطلاق بلفظ العتق أي بناء على الأصل الذي نحن فيه
فإن العتق وضع لإزالة ملك الرقبة والطلاق لإزالة ملك المتعة وتلك الإزالة سبب لهذه أي إزالة ملك الرقبة سبب لإزالة ملك المتعة إذ هي تفضي إليها وليست هذه أي إزالة ملك المتعة
مقصودة منها أي من إزالة ملك الرقبة فلا يثبت العتق بلفظ الطلاق خلافا للشافعي رحمه الله تعالى لما قلنا إنه إذا لم يكن المسبب مقصودا من السبب لا يصح إطلاق اسم المسبب على السبب
Halaman 147
Masukkan nombor halaman antara 1 - 469