Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh
التوضيح في حل عوامض التنقيح
Penyiasat
زكريا عميرات
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1416هـ - 1996م.
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh
Sadr al-Shariah al-Asghar d. 747 AHالتوضيح في حل عوامض التنقيح
Penyiasat
زكريا عميرات
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1416هـ - 1996م.
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
ونظير التخصيص ما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما صح إن علم محل الخيار وثمنه لأن المبيع بالخيار يدخل في الإيجاب لا في الحكم فصار في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء فإذا جهل أحدهما لا يصح لشبه الاستثناء وإذا علم كل واحد منهما يصح لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتى يفسد بالشرط الفاسد بخلاف الحر والعبد إذا بين حصة كل واحد منهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبيان مناسبتها التخصيص أن التخصيص يشابه النسخ بصيغته والاستثناء بحكمه وهنا العبد الذي فيه الخيار داخل في الإيجاب لا الحكم على ما عرف فمن حيث إنه داخل في الإيجاب يكون رده بخيار الشرط تبديلا فيكون كالنسخ ومن حيث إنه غير داخل في الحكم يكون رده بخيار الشرط بيان أنه لم يدخل فيكون كالاستثناء وإذا كان له شبهان يكون كالتخصيص الذي له شبه بالنسخ وشبه بالاستثناء فلرعاية الشبهين قلنا إن علم محل الخيار وثمنه يصح البيع وإلا فلا وهذه المسألة على أربعة أوجه أحدها أن يكون محل الخيار وثمنه معلومين كما إذا باع هذا وذاك بألفين هذا بألف وذاك بألف صفقة واحدة على أنه بالخيار في ذلك
والثاني أن يكون محل الخيار معلوما لكن ثمنه لا يكون معلوما
والثالث على العكس
والرابع أن لا يكون شيء منهما معلوما فلو راعينا كونه داخلا في الإيجاب يصح البيع في الصور الأربع غاية ما في الباب أنه يصير بيعا بالحصة لكنه في البقاء لا في الابتداء فلا يفسد البيع ولو راعينا كونه غير داخل في الحكم يفسد البيع في الصور الأربع
Halaman 84
Masukkan nombor halaman antara 1 - 469