Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

Sadr al-Shariah al-Asghar d. 747 AH
176

Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Penyiasat

زكريا عميرات

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1416هـ - 1996م.

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh

وأما المؤقت فإما أن يتضيق الوقت عن الواجب وهذا غير واقع لأنه تكليف بما لا يطاق إلا لغرض القضاء كمن وجب عليه الصلاة آخر الوقت إما أن يفضل كوقت الصلاة وإما أن يساوي وحينئذ إما أن يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان أو لا يكون كقضاء رمضان وقسم آخر كالحج مشكل في أن يفضل أو يساوي كالحج أما وقت الصلاة فهو ظرف للمؤدي وشرط للأداء إذ الأداء يفوت بفوات الوقت لأن الأداء تسليم عين الثابت بالأمر والثابت بالأمر هو الصلاة في الوقت أما الصلاة خارج الوقت فتسليم مثل الثابت بالأمر

وسبب للوجوب لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ولإضافة الصلاة إليه إذ الإضافة تدل على اختصاص فمطلقها ينصرف إلى الاختصاص الكامل أن يرى أن قوله المال لزيد ينصرف إلى الاختصاص بطريق الملك ولو لم يمكن ينصرف إلى ما دونه أما الإضافة بأدنى ملابسة فمجاز فالاختصاص الكامل في مثل قولنا صلاة الفجر إنما هو بالسببية فالأمور التي ذكرنا من الإضافة إلى آخرها كل واحد منها يوجب غلبة الظن بالسببية لكن مجموعها يفيد القطع

ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان التقديم عليه فإن التقديم على الشرط أي التقديم على شرط وجوب الأداء صحيح كالزكاة قبل الحول يحققه أي يحقق كون الوقت سببا للوجوب

Halaman 380