Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

Sadr al-Shariah al-Asghar d. 747 AH
130

Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Penyiasat

زكريا عميرات

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1416هـ - 1996م.

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh

و أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم القضاء والله أعلم بمعنى الحكم وأمرا مصدر من غير لفظه أو حال أو تمييز ولا يمكن أن يكون المراد من القضاء ما هو المراد من قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات لأن عطف الرسول على الله تعالى يمنع ذلك ولا يراد القضاء الذي يذكر في جنب القدر بعين ذلك فتعين أن المراد الحكم والمراد من الأمر القول لا الفعل لأنه إن أريد الفعل فإما أن يراد فعل القاضي أو المقضي عليه والأول لا يليق لأن الله تعالى إذا فعل فعلا فلا معنى لنفي الخيرة وإن أريد فعل المقضي عليه فالمراد إذا قضى بأمر فالأصل عدم تقدير الباء وأيضا يكون المعنى إذا حكم بفعل لا تكون الخيرة والحكم بفعل مطلقا لا يوجب نفي الخيرة إذ يمكن أن يكون الحكم بإباحة فعل أو ندبه وإن أوجب ذلك فهو المدعي فعلم أن المراد بالأمر ما ذكرنا لا الفعل

Halaman 290