وروى الحافظ العلوي في (الجامع الكافي) عن عبد الجبار، عن محمد بن منصور المرادي أنه أجاز وضع اليمين على الرسغ أسفل السرة في غير الفرض( ).
رابعا: أن الإمام مالك ابن أنس أكد على أنه لا يعرف الضم في الفريضة، رغم أنه روى أصح أحاديث الضم عند القائلين به، فقوله مع ذلك : لا أعرفه في الفريضة، ليس له تأويل مقبول إلا ما ذكرنا، وفيه دلالة على أن الضم لم يكن معرفا عند الصدر الأول من صحابة وتابعين؛ لأنه لا يمكن أن يكون مشهورا ومالك لا يعرفه، وقد نشأ في المدينة المنورة، وآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ما زالت تلوح في الأفق.
وأود أن أشير هنا إلى أن الخلاف فيما نقل عن مالك نموذج مصغر للخلاف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد اشتهر عن مالك أنه قال: لا أعرفه في الفريضة، وكان يرخص فيه في النافلة، فعمل المتحمسون للإرسال على القول بأنه لا يجيز الضم على أي حال، وأوردوا نصوصه في ذلك. وفي المقابل حمل المتحمسون للضم ما روي عنه في الضم في النافلة على الفرض والنفل.
خامسا: ما أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي، حدثنا محبوب بن الحسن القرشي، عن الخصيب بن جحدر ، عن النعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال: (( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه، فإذا كبر أرسلهما، ثم سكت، وربما رأيته يضع يمينه على يساره ))( ).
ورواه الهيثمي( ) وقال: رواه الطبراني في الكبير. وأخرجه الطبري في المعجم الوسيط، واحتج به الشيخ محمد بن يوسف المالكي في كتابه (نصرة الفقيه السالك في الرد على منكر السدل في مذهب مالك)( ).
سادسا: أن أغلب روايات الضم لم يأت في شيء منها أنه كان في صلاة الفريضة.
Halaman 86