Penjelasan Peraturan
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Genre-genre
يعني أن النكاح يختلف حكمه باعتبار خال الناكح فتارة يكون واجبا عليه وذلك إذا قدر عليه وخاف الزنى بتركه وتارة يكون مندوبا في حقه وذلك إذا رجي النسل ولم يخف الزنى بتركه رغب فيه أولا وكذا يستحب إذا رغب فيه ورجي النسل وتارة يكون مباحا له وذلك إذا لم يرج النسل وهو معرض عن النساء. (وقال) اللخمي وهو في الشرع على أربعة أقسام واجب غير موسع لمن خشي # الزنى وعجز عن التسري ولا يذهب عنه بالصوم. وواجب موسع إن كان كذلك ويقدر على التسري فهو مخير بينه وبين النكاح فإن كان يذهبه الصوم وجب أحد الثلاثة على التخيير والزواج أولى لقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشبان من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فقدم النكاح على الصوم والسراري لتنقل طباعهن للولد. ومندوب للأمن من الزناء الراغب في النساء وهو يولد له. ومباح للمعرض عن النساء وهو لا نسل له وكذلك في المرأة إلا في التسري قاله بهرام في كبيره. ولم يتعرض الناظم للمكروه ولا للحرام مع أن النكاح تعرض له الأحكام الخمسة كما نقل على اللخمي أيضا فيكره إن كان يقطعه عن عبادة وهو لا يشتهيه. ويحرم إذا كان يضر بامرأة بعدم وطء أو نفقة أو كسب من حرام لكن قال ابن رحال يقيد المنع بما إذا لم تعلم المرأة بعجزه عن الوطء وإلا جاز النكاح إن رضيت وإن لم تكن رشيدة وكذلك الرشيدة في الإنفاق. وأما الإنفاق من كسب حرام فلا يجوز معه النكاح وإن رضيت (قال) المهدي في الحاشية وقول التسولي قد يرد بأن ما قالوه من باب ارتكاب أخف الضررين غير صحيح لأنه يقدر على تركهما لكونهما في طوقه فيجب عليه تركهما ولا يرتكب واحد منهما وإنما يرتكب الأخف عند عدم القدرة على الترك كالمضطر لأكل الميتة وما أشبه ذلك وقول التسولي ولأنه يزجر على الإضرار وإطعامها الحرام وإلا طلق عليه هذا فيه تهافت أي تساقط إذ حاصله أنه يجوز له أن يتزوجها ويطعمها الحرام ابتداء فإذا تزوجها زجر عن إطعامها الحرام وإن لم ينزجر طاق عليه وهذا كلام ركيك بلغ الغاية في السقوط اه. والذي عليه جمهور العلماء أن الأصل في النكاح الندب لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب الحديث المتقدم وقيل بوجوبه لحمل الحديث عليه. والباءة بالموحدة والمد وآخره هاء التأنيث والمراد به هنا المال الموصل له فهو على حذف مضاف أي مؤن النكاح. وقوله وجاء بكسر الواو والمد نوع من الخصاء شبه ما يقطع النكاح من الصوم فذلك إذا صنع بالفحل # انقطع ذلك عنه. ويستحب كونها بكرا ولو أكبر من الثيب لأنها لم تجرب الرجال. ونظر وجهها وكفيها بإذن لقول الله عز وجل: {ولو أعجبك حسنهن}. وروي عن المغيرة بن شعبة أنه قال خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها فقلت لا فقال فانظر إليها فإنه أجدر أن يدوم ما بينكما. وفي طرر ابن عات قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنت عشر سنين تسر الناظرين وبنت عشرين لذة للمتعانقين وبنت ثلاثين ذات سمن ولين وبينت أربعين ذات بنات وبنين وبنت خمسين عجوز في الغابرين كنت رأيت هذا اللفظ في بنت الستين وكنت رأيت في بنت الخمسين بغية للقانعين اه. ومن نوادر حديث خالد بن سعد مولى الفقيه محمد بن لبابة يرفعه إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمن المرأة تبكيرها بالبنت الحديث اه. ومن المستحبات خطبة بكسر الخاء ما ورد من الخطب في استدعاء النكاح والإيجاب إليه وبضم الخاء ما يقوله الخطيب في الجمعة والأعياد وبفتح الخاء المرة الواحدة قال صاحب نيل الإرب في مثلثات العرب
وموة الوعظ تسمى خطبه ... ثم التماس للنكاح الخطبه
وما به يخطب فهو الخطبه ... وحمرة أي في سواد الشعر
Halaman 10