الْمُزَنِيُّ: أَحَقُّ النَّاسِ بِلَطْمَةٍ مَنْ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ يَذْهَبُ مَعَهُ بِآخَرَ؛ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِلَطْمَتَيْنِ رَجُلٌ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ، فَقَالُوا: اجْلِسْ هَهُنَا، قَالَ: لا، بَلْ هَهُنَا؛ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِثَلاثِ لَطَمَاتٍ رَجُلٌ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ فَقَدَّمُوا لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ لِرَبِّ الْبَيْتِ: اجْلِسْ كُلْ مَعَنَا.
والضيف إِذَا أطال المثوى عِنْدَ مضيفه حَتَّى يخرجه ويشق عَلَيْهِ، كَانَ بمنزلة المتطفل، وقد ورد الأثر بالنهي عَن ذَلِكَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن أَحْمَد ابْن رزق، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ محمد الصفار.
وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَرَشِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ.
قَالا: أَخْبَرَنَا أَبُو يحيى بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخَرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخَرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخَرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ "
1 / 68