============================================================
ما قال أبو يوسف لو أن رجلا أوجب على نفسه ركعتين بغير قراءة أو بغير وضوء لزمتاه لأن ذلك مما لا يتبعض فذكر بعضه كذكل كله وعند زفر لا يلزمه شيء لأن الصلاة بغير وضوء وبغير قراءة لا تكون مشروعة.
ما قال أصحابنا أن المرأة إذا طهرت من حيضتها في آخر الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنها الاغتسال فيه والتحريمة للصلاة لزمها عندنا صلاة ذلك الوقت وعند زفر لا يلزمها شيء وحجة أصحابنا أن التحريمة إذا لزمتها لادراك وقتها فكذلك ما بعد التحريمة يلزمها لأن الواجب لا يتبعض : ما قال أصحابنا إذا أسلم الكافر أو أدرك الغلام في آخر الوقت ولم يبق من الوقت إلا قدر ما يمكنه التحريمة للصلاة لزمه فرض تلك الصلاة لما ذكرنا من المعنى من لزوم فعل التحريمة لادراك ذلك القدر من الوقت ولزوم ما بعدها من الركعات لأن الوجوب لا يتبعض وكذلك في المرأة التي عادتها في الحيض دون العشرة إذا انقطع دمها وقد بقي من الوقت قدر ما تغتسل وتحرم تلزمها تلك الصلاة وعند زفر لا تلزمها تلك الصلاة.
قال علمائنا الثلاثة إذا أغمي على إنسان في آخر الوقت وبقي على ذلك أياما لا يلزمه فرض تلك الصلاة عندنا وعند ز فر إذا لم يبق من الوقت مقدار ما يقدر فيه على تمام صلاته
Halaman 94