============================================================
عتقها في النصف فلا يتوقف انفساخ عتقه على قضاء القاضي : ان المدبر إذا حفر بثرا في الطريق فوقع فيه إنسان فمات وضمن المولى قيمته لمولى المجني عليه فقبض الولي قيمته موقوف ان لم يقع فيها غيره سلمت القيمة له وإن وقع فيها غيره يشركه و لي الجناية الثاني في القيمة فظهر أن رقبته تكون موقوفة عند علمائنا الثلاثة وعند زفر يغرم المولى للثاني قيمة أخرى ولا يتوقف حكم الدفع على ظهور وقوع ثان لأنه ضمان ملك رقبته وكذلك الجواب عن جناية المكاتب: اذا استأجر الرجل دابة ولم يسم راكبها أو ثوبا لم يسم لابسه وألبسه غيره لزمه الأجر المسمى عندنا ويوقف وجوب المسمى على ظهور الراكب واللابس وعند زفر يجب أجر المثل إن استعمله ولا يتوقف وجوب المسمى على ظهور الراكب واللابس.. إذا استأجر دارا على أنه إن أسكنها قصارا فأجرتها عشرة دراهم وإن أسكنها بقالا فأجرتها خمسة دراهم جازت الاجارة وله الأجر المسمى أيهما أسكن عندنا وعند زفر لا تجوز هده الاجارة لأن هذه الأجرة في الحال مجهولة فلا يتوقف صحة الاجارة على ظهور المقدار في الحال الثاني وكذلك إذا استأجر صاحب الحانوت رجلا يطرح عليه العمل بالنصف جاز عندنا وعند زفر لا يجوز لأن أجرته في الحال مجهولة فلا تتوقف صحة الاجارة على ظهور مقداره في ثاني الحال.
Halaman 87