147

============================================================

لا تلزمه الإعادة عندنا قياسا على المسح وعند الإمام مالك بن أس يلزمه الإعادة.

إانه يجوز التيمم بحجر لا غبار عليه إلا في رواية أبي يوسف أه لا يجوز لنا أنه مسح أقيم مقام الغسل فاقتضى ممسوحا به ودليله المسح على الخفين وعند الإمام الشافعي لا يجوز.

ان المجتهد فيه مفيد حكم نفسه ولا يفيد حكمه في غيره بان ذلك أن الرجل إذا باع عبدا أو مدبرا صفقة واحدة جاز البع عندنا في العبد ولا يجوز في المدبرثم فساد البيع في المدبر لا يوجب فساد العقد في العبد لأن فساد البيع في المدبر مسألة جتهد فيها فأفاد حكم نفسه ولم يظهر حكمه في غيره وعند زفر لا يجوز البيع في العبد أيضا. وكذلك قال أصحابنا في رجل صلى الظهر وهو ذاكر للفجر ثم قضى الفجر ولم يعد الظهر وصلى العصر بعد ذلك جاز عصره لأن فساد الظهر مختلف فيه ومجتهد فأفاد حكم نفسه ولم يظهر حكمه في غيره وعند زفر لا يجوز عصره. كذلك قال أصحابنا الثلاثة إن المرتدة لا تقتل انها لم تزل عصمة دمها فلا تقتل كالرهبان والشيوخ الهرمين ان ذلك مجتهد فيه ولا يظهر حكمه في غيره وعند زفر تقتل المرتدة وكذلك قال الإمام الشافعي بقتلها. وكذلك قال اصحابنا إن الزيادة في المعقود عليه تمنع الرد ولا ينقض بالبيع الفاسد لأن حصول الملك بالبيع الفاسد مجتهد فيه فلا يظهر

Halaman 147