============================================================
اذا أخذوا أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عندنا وعند الامام الشافعي لا يملكونها.
اذا اغتنم أهل الحرب أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ثم اسلموا عليها وهي في أيديهم كانت لهم ملكا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يملكونها وكان عليهم ردها إلى أربابها.
ما قال أصحابنا إن المسلمين إذا استنقذوا من أيدي المشركين ما أخذوا من أموالنا لا يأخذها أصحابها إلا بالقيمة اذا وجدوها بعد القسمة عندنا وعند الإمام الشافعي يأخذونها بغير شيء: ان أهل الحرب لو أخذوا من أموالنا عبدا ثم دخل إليهم م سلم بأمان فاشتراه منهم وأخرجه إلى دار الإسلام أنه لا يأخذه صاحبه الا بالثمن وإن وهب له منهم يأخذه بالقيمة وعند الامام الشافعي يأخذه بغير شيء: ان الحربي إذا أسلم في دار الحرب ثم خرج إلينا وترك ماله ثم ظهر المسلمون على دارهم كان جميع ما له غنيمة عندنا لانه وقع بينه وبين ما له مباينة الدارين وعند الامام أبي عبد الله الشافعي لا يكون غنيمة ولو أسلم ولم يخرج إلينا حتى ظهر السلمون عليهم كان عقاره غنيمة لنا وعند الإمام الشافعى لا يكون غنيمة. وعلى هذا قال أبوحنيفة رضي الله عنه في الآبق 120
Halaman 120