============================================================
الأصل عند ابن أبي ليلى أنه يعتبر حقوق الله تعالى بحقوق العباد. وعلى هذا قال ابن أبي ليلى أن التوكيل باستيفاء الحدود جائز واعتبره بالحقوق التي هي فختصة بالعباد كالديون وغيرها وعندنا لا يجوز. وعلى هذا قال ابن أبي ليلى أن التقلددم لا يسقط الحدود قياسا على حقوق العباد وعندنا يسقط إلاحد القذف وعلى هذا قال في شاهدين شهدا على رجل بمال وشهد اخران على الأولين أنهما زانيان أو شاربا خمر أنه تقبل شهادتهما و تبظل شهادة الأولين لأنهما أنشئا عليهما حقا لله تعالى فصار كما لو أنشئا حقا للعباد.
الأصل عند علمائنا أن ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة الجهالة ولا لكثرتها في فساده وعند ابن أبي ليلى أن الجهالة إذا قلت لا تؤثر في فساد العقد وإن كثرت توجب فساده. وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل كل امرأة اتزوجها فهي طالق فتزوج يقع الطلاق على المنكوحة عم أو خص وقال ابن أبي ليلى إذا عم لم يصح التعليق وإن خص التعليق يصح لأنه إذا عم كثرت الجهالة وإذا خص قلت الجهالة. وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل كل عبد اشتريه فهو حرثم اشترى عبدا صح تعليقه ووقع العتق عم أو خص وعند أبي اليلى إذا عم لا يقع وإذا خص يقع وعلى هذا قال أصحابنا إذا باع الرجل شيئا بشرط البراءة من كل عيب
Halaman 105