954

Tashnif Al-Masamic dengan Mengumpulkan Al-Jawami

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

Editor

د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

Penerbit

مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

توزيع المكتبة المكية

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
(ص): فإن كان لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب - قبل، وهو مسند.
(ش): هذا إشارة إلى توسط في المسألة، وتنزيل كلام الشافعي ﵁ عليه، وهو التفصيل بين أن يكون المرسل من عادته الرواية عن العدل وغيره، فليس بحجة، وهو قول الشافعي ﵁ بإطلاق المنع، وإن كان إماما عالما بالقوادح، وعادته أن لا يروي إلا عن عدل - فمرسله حجة، فإذا قال: قال رسول الله ﷺ فهذا بالغ في ثقته عمن روى له، ولأن مأخذ رد المرسل عند الشافعي ﵁ إنما هو احتمال ضعف الواسطة، وأن المرسل لو سماه لبان أنه لا يحتج به، فإذا علم من عادة المرسل أنه لا يسمي إلا ثقة - كان مرسله حجة والتحق بالمسند. وقد أشار إمام الحرمين إلى أن هذا مذهب الشافعي ﵁ مستندا إلى قوله: وأقبل مراسيل ابن المسيب، لأني اعتبرتها فوجدتها لا ترسل إلى عمن يقبل خبره، قال: ومن هذا حاله أحببت (١٥٠أ) مراسيله، وفي هذا فائدتان:
إحداهما: أن الشافعي ﵁ لا يرد المرسل مطلقا.
والثانية: أنه لا يخص القبول بمرسل سعيد كما فهمه جماعة، فلهذا جعل

2 / 1049