30

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

Penyiasat

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

[ثانياً: الجمع]

[الجمع في السفر الطويل]:

وأما الجمع: فاعلم أن الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً في السفر الطويل، الذي هو مرحلتان فأكثر متفق عليه عند الأئمة الشافعية رضي الله عنهم(١)، ومختلف فيه في غير الطويل، وسأنقل من بعض عباراتهم ما يفيد ذلك.

قال الإِمام النووي في ((شرح مسلم مع المتن)): قال الشافعي والأكثرون: يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء في السفر الطويل، وفي جوازه في السفر القصير قولان للشافعي، أصحهما: لا يجوز فيه القصر(٢). ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية.

(١) روى ابن أبي حاتم قال: أخبرنا أبو محمد، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: سألت الشافعي عن الجمع بين الصلاتين في السفر، فقال: كيفما قدَّم، أو أخَّر جاز، إن شاء جمع في وقت الأولى، وإن شاء جمع بينهما في وقت الآخرة. اهـ ((آداب الشافعي ومناقبه)) (ص٢٨٢).

(٢) من المعلوم أن للشافعي - رحمه الله - قولان، فالجديد على منع الجمع في السفر القصير. انظر: ((المجموع)) (٢٢٦/٢)، و((الوسيط)) (٢٥٦/٢).

30