Tashil al-Faraid
تسهيل الفرائض
Penerbit
دار ابن الجوزي
Nombor Edisi
١٤٢٧هـ
Genre-genre
وإن كانت أنثى واحدة لا ذكر معها، فلها النصف، ولمن دونها من بنات الابن السدس تكملة الثلثين، سواء كن واحدة أم أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن؛ لأن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين، وقد أخذت البنت النصف، فلم يبق إلا السدس يكون لبنات الابن.
وعن ابن مسعود، أنه قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، وقال: "أقضي فيها بما قضى به النبي ﷺ". رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي"١".
أمثلة لما سبق:
لو هلك هالك عن بنت ابن، وابن ابن: فالمال بينهما تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا فرض لبنت الابن لوجود المعصب.
ولو هلك عن بنت ابن، وابن ابن ابن: فلها النصف؛ لانفرادها وعدم المعصب، وعدم فرع أعلى منها، والباقي لابن الابن النازل.
ولو هلك عن بنتي ابن، وعم: فلهما الثلثان، والباقي للعم.
ولو هلك عن بنت، وبنتي ابن، وعم: فللبنت، النصف ولبنتي الابن السدس، تكملة الثلثين، والباقي للعم.
١ رواه البخاري "٦٧٣٦" كتاب الفرائض، ٨- باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. وأبو داود "٢٨٩٠" كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب. والترمذي "٢٠٩٣" كتاب الفرائض، ٤- باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع الصلب. وقال: حسن صحيح. والنسائي في "الكبرى" "٦٣٢٩" كتاب الفرائض، ٩- تأويل قول الله ﷿: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾ . وابن ماجه "٢٧٢١" كتاب الفرائض، ٢- باب فرائض الصلب.
1 / 51