Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Penyiasat
محمد عقلة الإبراهيم
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Correction of Al-Tanbih
al-Nawawi d. 676 / 1277تصحيح التنبيه
Penyiasat
محمد عقلة الإبراهيم
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
............................................................................
= أما البعرة فلم يتعرض في ((التنبيه)) و((المهذب)) لحكمها، والظاهر أن لها حكم الحصاة بلا رطوبة بدليل ما ذكره ((النووي)) في ((المجموع)). ولو خرج المعتاد يابساً كبعرة لا رطوبة معها فهي كالحصاة لا يجب الاستنجاء منها على الصحيح كما صرّح بذلك الشيخ ((أبو محمد الجويني)) و((القاضي حسين)) و((ابن الصباغ)) و((الشّاشي)) و((البغوي)) وجماعات. وقطع به ((أبو العباس بن سريج)) ١٠٥/٢ وهو ما صححه في ((الروضة)) ٦٧/١ و((المنهاج)) ووجه هذا القول: فوات مقصود الاستنجاء وهو إزالة النجاسة أو تخفيفها، مغني المحتاج ٤٦/١.
ذكر ((الماوردي)) قولين في وجوب الاستنجاء ولم يرجّح، وعلّل عدم الوجوب بعدم البلل کالصوت والريح
وقال ((المزني)) بمثل قول ((النووي)) في ((التصحيح)). بحر المذهب ٨٨/١، أسنى المطالب ٤٩/١.
86