77

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Penyiasat

محمد عقلة الإبراهيم

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

١٢ - وَالأَصَحُّ وُجُوبُ إِفَاضَةِ الماءِ على مَا نَزَلَ مِنَ اللُّحْيَةِ.

(١٢) ذكر في ((التنبيه)) في وجوب غسله قولين ولم يرجح / ١٢، وكذا قال في ((المهذب)) ٢٣/١.

وما صححه ((المصنف)) في ((التصحيح))، قال في ((المجموع)) إنه الصحيح عند الأصحاب، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ٤٢٣/١ وقال في ((الروضة)): الأظهر وجوب إفاضة الماء عليها، وهو غسل ظاهرها. ٥٢/١ ولم يذكرها في ((المنهاج)). دليل ما صححه ((النووي)) في هذه المسألة: أنه شعر نابت على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد. المهذب ٢٣/١.

وقال في ((التحقيق)): ((اللحية إن خفّت كهدب)) وإلّا فليغسل ظاهرها. ورقة ١٦. وقال ((المزني)) بعدم وجوب غسلها. بحر المذهب ٦٩/١، مختصر المزني ٨/١، الأم ٢٢/١، أسنى المطالب ٣٢/١.

77