Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Penyiasat
محمد عقلة الإبراهيم
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Correction of Al-Tanbih
al-Nawawi d. 676 AHتصحيح التنبيه
Penyiasat
محمد عقلة الإبراهيم
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
١٢ - وَالأَصَحُّ وُجُوبُ إِفَاضَةِ الماءِ على مَا نَزَلَ مِنَ اللُّحْيَةِ.
(١٢) ذكر في ((التنبيه)) في وجوب غسله قولين ولم يرجح / ١٢، وكذا قال في ((المهذب)) ٢٣/١.
وما صححه ((المصنف)) في ((التصحيح))، قال في ((المجموع)) إنه الصحيح عند الأصحاب، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ٤٢٣/١ وقال في ((الروضة)): الأظهر وجوب إفاضة الماء عليها، وهو غسل ظاهرها. ٥٢/١ ولم يذكرها في ((المنهاج)). دليل ما صححه ((النووي)) في هذه المسألة: أنه شعر نابت على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد. المهذب ٢٣/١.
وقال في ((التحقيق)): ((اللحية إن خفّت كهدب)) وإلّا فليغسل ظاهرها. ورقة ١٦. وقال ((المزني)) بعدم وجوب غسلها. بحر المذهب ٦٩/١، مختصر المزني ٨/١، الأم ٢٢/١، أسنى المطالب ٣٢/١.
77