Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Penyiasat
محمد عقلة الإبراهيم
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Correction of Al-Tanbih
al-Nawawi d. 676 AHتصحيح التنبيه
Penyiasat
محمد عقلة الإبراهيم
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
٧-وجواز الاجتهاد للاعمي.
= وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه بأن تحريم الإِتخاذ هو الأصح، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٢٢٨ فقه شافعي - جـ١ - باب الآنية.
وممن صحح تحريم الإِتخاذ ابن الملقن في شرحه على التنبيه مخطوط، بدار الكتب المصرية - رقم ٤٤٧ - جـ١ - باب الآنية.
(٧) صورة المسألة: فيما إذا اشتبه على الأعمى ماءآن طاهر ونجس هل يجتهد؟ ذكر في التنبيه قولين ولم يصحح أياً منهما/١١. وقطع في المهذب - في باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه - بأنه يتحرى فيهما، فما غلب على ظنه طهارته منهما توضأ به. ١٦/١.
ما اختاره النووي في التصحيح، قال في المجموع إنه الصحيح عند الأصحاب، وقطع به جماعات منهم الفوراني والماوردي والمحاملي والغزالي. ٢٥١/١ وقال في الروضة: يجتهد على الأظهر ٣٦/١ وبمثله قال في المنهاج بشرح الجلال المحلي على المنهاج ٢٥/١.
دليل ما اختاره من أن الأعمى يجتهد، ويتطهر بما ظن طهارته أنه يدرك الإمارة باللمس أو الشم أو الذوق أو الاستماع كاضطراب الإِناء. مغني المحتاج ٢٦/١.
وقال النووي في التحقيق: ويجتهد الأعمى في الأظهر، فإن تحيّر قلّد في الأصح. ورقة ٩.
72