67

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Penyiasat

محمد عقلة الإبراهيم

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الباب الأول

باب المياه

١ - الْمُختَارُ لَا يُكْرَهُ الْمُشَمَّسُ.

(١) (ع) قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه: وتكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه. التنبيه ص١١. وقال بمثله في المهذب ١١/١ وما اختاره النووي من عدم كراهة المشمس، قال بمثله في المجموع شرح المهذب، وقرر أن القول بالكراهة لا أصل له، وأن الصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه، وذهب إلى أن هذا هو الموافق للدليل ولنص الشافعي، المجموع ١٣٣/١ واختار في زياداته على الروضة عدم الكراهة مطلقاً من حيث الدليل، ونفى وجود دليل يُعتمد للقول بالكراهة ١١/١ وأما في المنهاج فقد أطلق القول بكراهته / مغني المحتاج بشرح المنهاج ١٩/١.

ودليل ما اختاره من عدم الكراهة القياس على ما تشمّس في البرك والأنهار. / المهذب ١ /١١.

وقال في التحقيق: والمختار لا يكره مشمس. التحقيق - ورقة /٦ - مخطوط بمكتبة الأوقاف - بغداد - رقم ٣٣٢٩٤.

وقال الزنكلوني في تحفة النبيه شرح التنبيه القول بكراهة المشمّس هو الأصح عند الرافعي، قال: وهو المشهور، ولم يورد الجمهور غيره، وقيل لا يكره كماء الحياض إذا تأثرت بالشمس، وهذا ما اختاره النووي وقال: انه لم يصح في الكراهة شيء يعتمد. تحفة النبيه - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٦٧، وقال الجيلي في الموضح النبيه شرح التنبيه قال: الشافعي لا أكره المشمس إلا من جهة الطب، وهذا إشارة إلى عدم الكراهة. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٧٦ فقه شافعي.

67