Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Correction of Al-Tanbih
al-Nawawi (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
١٥٧ - وَأَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ حَوْلُ زَكَاتَي العَيْنِ والتِّجارَةِ قُدِّمَتْ العَيْنُ.
= حولاً لما اشتراه. ٥٧/٦. وهو الأرجح في الروضة ٢/ ٢٧٠، ولم يذكرها في المنهاج. ولكن قال الخطيب الشربيني في شرحه: ولو اشترى نقداً بنقد وكان للتجارة كالصيارفة فالأصح انقطاع الحول. حكي عن ابن سريج قوله: بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم ١ / ٤٠٠. ووجه القول المختار: أنه مال تجب الزكاة في عينه، فانقطع الحول فيه بالمبادلة كالماشية. المهذب ١٦٨/١، وقد نقل السبكي عبارة ابن سريج، وقال: ما صححه النووي والرافعي انقطاع الحول، ولم يختر رأياً. ورقة ٤٥ب. توشيح التصحيح. وممن رجع القول بانقطاع الحول صاحب إعلام النبيه. ورقة/ ٢٤.
(١٥٧) (ع) إذا اشترى شخص للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب السائمة والزروع، ووجد نصابهما، واتفق وقت وجوبهما ففي الواجب قولان في التنبيه والمهذب أحدهما: تجب زكاة التجارة، والثاني: تجب زكاة العين، ولم يرجّح أياً من القولين. التنبيه ص٤٢، المهذب ١٦٧/١.
ما صححه النووي من تقديم زكاة العين في هذه الحالة، قاله في المجموع: هو الأصحّ في الجديد، وأحد قولي القديم. ٤٨/٦. وبمثله قال في الروضة ٢٧٧/٢، وبه جزم في المنهاج، وعلّله الشربيني بالاتفاق على زكاة العين، بخلاف زكاة التجارة فمختلف فيها. مغني المحتاج ٤٠٠/١٠.
201