Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
١٤١ - و الاصح ان من ماتت و في جوفها (ولد) لا ترجي حياتة ( لا يوضع علي جوفها) شئ ، بل ينتظر موته.
= لضعفهن عن ذلك غالباً. ٣٤٠/١.
(١٤١) (ض) في (ب) ولد جنين. وما في نسخ التصحيح في التذكرة: جنين.
في (ب) لا يترك عليه شيء، وما في نسخ التذكرة: لا يوضع على جوفها شيء.
(ع) جزم في ((التنبيه)) بأن من ماتت وفي جوفها ولد لم ترج حياته، ترك عليه شيء حتی بموت. ص٣٧
وقطع في ((المهذب)): بشق جوفها لاستخراج الجنين الحي. ١٤٥/١.
ما صححه (النووي)) هنا. رجحه في ((المجموع)) وقال: في الذي لا يرجى حياته لا يشقّ بطنها، قاله («البغوي))، قال جمهور الأصحاب: فإذا قلنا لا يشق لم تدفن حتى تسكن حركة الجنين، ويعلم أنه قد مات. هكذا صرّح الأصحاب في جميع الطرق. ونقل اتفاق الأصحاب عليه ((القاضي حسين)) وآخرون. وقال: ما انفرد به ((المحاملي)) و((القاضي حسين)) في موضع آخر من (تعليق))))، و((المصنف)) في ((التنبيه)) فقالوا: ترك عليه شيء ثقيل حتى يموت وهذا غلط فاحش أنكره الأصحاب أشد الإنكار، وكيف يؤمر بقتل حي معصوم، وإن كان ميؤوساً من حياته بغير سبب منه يقتضي القتل. ٢٦٨/٥. والصحيح في «الروضة)» فيمن لا ترجى حياته أنه لا يشق جوفها، بل يترك حتى يموت الجنين ثم تدفن. ١٤٣/٢. ولم يذكرها في ((المنهاج))، وقال ((الشربيني في شرحه))؛ وإن لم ترج حیاته لم تنبش. فإن لم تكن دفنت تركت حتى تموت ثم تدفن، وقول «التنبيه)) ترك عليه شيء حتى يموت وجه ضعيف. نبهت عليه في شرحه. ٣٦٧/١
وذهب (ابن الملقن)) في (شرح التنبيه)) جـ١ ورقة ٤٨، و((ابن يونس)) في ((عمدة الفقيه))/١٧ إلى مثل قول ((التصحيح)).
وقال صاحب ((إعلام النبيه)): قالا - الرافعي والنووي -: الصحيح أنها - من ماتت وفي جوفها جنين - تترك ليموت، ثم تدفن، ورقة/٢٢
186