180

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الباب الثاني

باب الكفن

١٣٣ - والصواب أنه إذا تعلق بعين المال حق كالزكاة، والجاني، والمرهون، والمبيع إذا مات المشتري مفلساً، قُدِّم على كفنه، وسائر مؤن تجهيزه.

(١٣٣) (ع) أُطلق في ((التنبيه)) القول بأن تكفين الميت يجب في ماله مقدماً على الدين والوصية. ص٣٥. وبمثله قال في ((المهذب)) ١٣٦/١.

ما رجع (النووي)) في (التصحيح)) باستثنائه من عموم تقديم الدين على التركة، قال في ((المجموع)): استثناء أصحابنا، وضابطه أن يتعلق الدين بعين التركة، وممن صرح به: ((الجرجاني)) في ((فرائضه))، و((البغوي)) في ((التهذيب))، و((الخيري)) في ((الفرائض))، و((الرافعي)) وغيرهم. ١٤٥/٥. وفي ((الروضة)) كأصلها استثنى المرهون، والجاني، وما وجبت فيه الزكاة. وقال من زياداته: ويلحق بالثلاثة المال الذي ثبت فيه حق الرجوع بإفلاس الميت. وقد ذكره ((الرافعي)) في ((أول الفرائض)) ١١٠/٢-١١١.

وليست في ((المنهاج))، وممن صرّح بترجيحه ((ابن الملقن)) في ((شرحه على التنبيه)) ١٦.

180