Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
١٣٠ - وَأَنَّ نِيَّةَ الغُسْلِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ.
١٣١ - وَأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ نَجَاسَةٌ بَعْدَ غَسْلِهِ كَفَاهُ غَسْلُهَا.
(١٣٠) (ع) قال في ((التنبيه)) إن من فروض غسل الميت: النية. ص٣٥، وذكر في ((المهذب)) وجهين، ولم يرجّح ١٣٥/١.
رجّح ((النووي)) في ((المجموع)) ما رجحه في ((التصحيح)) من عدم اشتراط نية الغسل أو وجوبها، وقال: هو الأصح عند الأكثرين، وهو المنصوص ((للشافعي))، وصححه ((البندنيجي))، و((الماوردي))، و((الروياني))، و((السرخسي))، و((الرافعي)) وآخرون وهو الصحيح، ١٢٣/٥.
وفي ((الروضة)) كأصلها: الأصح فيما ذكره ((الروياني)) وغيره لا يشترط. وقال من زياداته: صححه الأكثرون، وهو ظاهر نص ((الشافعي)) ٩٩/٢، وهو ما ذهب إليه في ((المنهاج))، وأقره ((الرملي)) في شرحه على عدم اشتراطها في صحة غسل الميت ٤٤٢/٢، وممن رجحه ((الحصني)) في ((كفاية الأخيار)) ١٦٤/١، وفي ((ابتهاج المنهاج)) جـ١ ورقة ٦١.
ودليل القول المختار: أن القصد منه التنظف فلم تجب فيه النية كإزالة النجاسة. المهذب ١٣٥/١.
(١٣١) (ع) اختار في ((التنبيه)) أنه إذا خرج منه شيء يعاد غسله. ص٣٥. وذكر في ((المهذب)) ثلاثة أوجه، ولم يرجح ١٣٦/١.
وما صححه هنا من الاكتفاء بغسل النجاسة، هو الصحيح في ((شرح المهذب))، وقال هو الصحيح عند أكثر الأصحاب، صححه ((المحاملي)) و((الرافعي)) و((المزني)) وغيره من متقدمي أصحابنا ١٣٥/٥. والأصح في ((الروضة)) كأصلها عدم وجوب غسل غير النجاسة، ومن زياداته: الصحيح، الجزم بأنه لا يجب إعادة الغسل كسائر النجاسات. ١٠٢/٢، وهو ما جزم به في ((المنهاج))، وعلله ((الرملي)): بسقوط الفرض بالغسل، وحصول النظافة بإزالة الخارج. ((نهاية المحتاج)) ٤٤٨/٢. وقد قال ((المزني)) بمثل قول ((النووي)). ((بحر المذهب))، ٢٨٢/٣.
قال ((السبكي)): هذا القول محمول على ما قبل إدراجه في الكفن، أما =
178