167

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

١٢٠ - وَصِحَّةُ الجُمُعَةِ السَّابِقَةِ إِذَا كَانَ الإِمَامُ مَعَ الثَّانِيَةِ.

١٢١ - وَاشْتِراطُ الطَّهَارَةِ وَالسُّتْرَةُ لِلْخُطْبَةِ، وَكُونُهَا بِالعَربيّةِ، وَإِسْمَاعُها (أُربَعِينَ) كَامِلِيْنَ.

(١٢٠) (ع) إذا عقدت جمعتان في بلد، إحداهما قبل الأخرى. وعرفت الأولى منهما، فالجمعة هي الأولى، والثانية باطلة في ((التنبيه)) و((المهذب)) وهذا إذا كان الإمام مع الأولى أو كانت بلا إمام. فإذا كان الإمام - الأعظم - مع الثانية، فقد ذكر في ((التنبيه)) و((المهذب)) قولين أحدهما: أن الجمعة جمعة الإمام، والثاني: أن الجمعة هي الأولى. ولم يختر أي القولين. التنبيه ص٣١، المهذب ١٢٥/١.

ما رجحه (النووي)) في (التصحيح)) رجّحه في ((المجموع)) وقال: الأصح باتفاق الأصحاب أن الجمعة هي السابقة، ممن صححه ((ابن الصباغ)) و((المتولي) و((الغزالي)) و((الرافعي)). ٤٥٦/٤. وفي ((الروضة)): الأظهر أن السابقة هي الصحيحة ولا أثر للسلطان ٢/ ٦٠، وهو ما ذهب إليه في ((المنهاج)). وعلّله ((الشربيني)) باجتماع الشرائط فيها. مغني المحتاج ٢٨١/١.

(١٢١) (ض) في (أ) الأربعين.

(ع) ذكر في ((التنبيه)) أن في اشتراط الطهارة والسترة قولين ولم يختر منهما شيئاً، ولم يذكر شرط كونها بالعربية ومتوالية.

وذكر أن من شروطها العدد الذي تنعقد به الجمعة، ولم ينص على سماعهم. ص٣١.

وفي ((المهذب)): ذكر قولين في اشتراط الطّهارة ولم يرجّح ١١٨/١، ولم يذكر السترة والعربية والموالاة. وذكر شرط العدد وبين أنهم إن خرجوا لوقت قصير صلوا الجمعة. وأما إن طال الفصل ففيه خلاف، ولم يرجّح شيئاً. ١١٨/١.

قال في ((المجموع)): الصحيح الجديد اشتراط ستر العورة، والطهارة عن =

167