Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Correction of Al-Tanbih
al-Nawawi (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
٩٥ - وَالأَصْحُّ بُطْلَانُ صَلاَةٍ مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِمَامِهِ شُبَّاك.
(٩٥) (ع) ذكر في ((التنبيه)) فيما إذا منع الحائل بين الإمام والمأموم الاستطراق - صيغة الاستفعال من الطريق، أي يمنعه من أن يتخذه طريقاً إلى موضع الإمام - دون المشاهدة بأن يكون بينهما شباك قولين في جواز صلاته، ولم يرجح. ص٢٩. وفي «المهذب) ذكر وجهين ولم يختر شيئاً منهما ١٠٧/١.
ما رجحه ((النووي)) هنا هو الراجح في غيره من مصنفاته. ففي ((المجموع)): أنه الأصح عند الأكثرين ٢٠٢/٤. وفي ((الروضة)): لا تصح الصلاة على الأصح ٣٩٣/١، وهو قوله في ((المنهاج))، ووجه هذا القول: حصول الحائل من وجه، إذ الشباك يمنع من الاستطراق. ((مغني المحتاج)) ٢٥١/١. وقال في ((التحقيق)): وكذا إن حال بين الإمام والمأموم شباك وباب مردود بلا إغلاق في الأصح. ورقة ١٥٠.
150