Tartib al-Madarik dan Takrib al-Masalik untuk Mengetahui Tokoh-Tokoh Mazhab Malik

Qadi Iyad d. 544 AH
52

Tartib al-Madarik dan Takrib al-Masalik untuk Mengetahui Tokoh-Tokoh Mazhab Malik

ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

Penerbit

مطبعة فضالة - المحمدية

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

المغرب

وليس لهذا عندنا حد محدود ولا أمر معمول به، وهذه المعارضة أعظم تهاويلهم وأشنع تشانيعهم قالوا هذا رد للخبر الصحيح إذ لم يجد عليه عمل أهل المدينة حتى قد أنكره عليه أهل المدينة وقال ابن أبي ذئب فيه كلاماَ شديدًا معروفًا فالجواب أنه إنما أوتيت بسوء التأويل. فإن قول مالك هذا ليس مراده به رد البيعين بالخيار، وإنما أراد بقوله ما قال في بقية الحديث وهذا قوله إلا بيع الخيار، فأخبر أن بيع الخيار ليس له حد عندهم، ولا يتعدى إلا قدر ما نختبر فيه السلعة وذلك يختلف باختلاف المبيعات، فيرجع فيه إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد وأحوال المبيع. وما يراد بهذا فسر قوله أيمتنا ﵏ وإنما ترك العمل بالحديث لغير هذا بل تأول التفرق فيه بالقول وعقد البيع وإن الخيار لهما ما داما متراوضين، ومتساويين. وهذا هو المعنى المفهوم من المتفاعلين وهما المتكلفان للأمر، الساعيان فيه. وهذا يدل أنه قبل تمامه، ويعضده قوله لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وهذا أيضًا في لمتساويين. فقد سماه بيعًا قبل تمامه وانعقاده،

1 / 54