القاعدة الحادية والعشرون: ما معنى الملك، وما معنى التصرف؟
القاعدة الثانية والعشرون: في ترجيح معاملة المسلمين على معاملة الكفار أو بالعكس.
القاعدة الثالثة والعشرون: في بيان ما مصلحته من العقود في اللزوم، وما مصلحته عدم اللزوم.
القاعدة الرابعة والعشرون: ما تمنع منه الجهالة، وما تُشتَرَط فيه الجهالة.
القاعدة الخامسة والعشرون: فيما يثبت في الذِمم وما لا.
الاجارة:
وفيه سبع قواعد:
القاعدة الأولى: ما يُملَك من المنفعة بالإِجارات، وما لا يملك منها بالاجارات.
القاعدة الثانية: ما للمستأجر أخذه من ماله بعد انقضاء الإجارة مما ليس له أخذه.
القاعدة الثالثة: ما يضمنه الأجراء عند الهلاك مما لا يضمنونه.
القاعدة الرابعة: ما للأجير إذا لم يعمل جميع العمل.
القاعدة الخامسة: ما يضمن بالطرح من السفن وما لا يضمن.
القاعدة السادسة: في الفرق بين الإِجارة والرزق.
القاعدة السابعة: في الفرق بين تمليك الانتفاع، وتمليك المنفعة.
الضمان:
وفيه قاعدتان:
القاعدة الأولى: ما به يكون الضمان.
القاعدة الثانية: ما يتعلق بالصائل.
1 / 34