29

Tartib Furuq

ترتيب الفروق واختصارها

Penyiasat

الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lokasi Penerbit

المملكة المغربية

Genre-genre

القاعدة العاشرة: نقرر فيها ما يُقَر من أنكحة الكفار وما لا يقر. القاعدة الحادية عشرة: لِمَ كان للرجل أن يتزوج الإِماء اللاتي لغيره عند شرط ذلك، ولم يكن للحرة أن يتزوجها عبد لغيرها؟ القاعدة الثانية عشرة: لِمَ وقع التحجير على النساء في الأبضاع، ولم يقع الحَجْرُ عليهن في الأموال؟ القاعدة الثالثة عشرة: ما به ينعقد النكاح، وأنه يخالف البيع. القاعدة الرابعة عشرة: لم كان المعسر بالدين يُنظَر، والمعسِر بنفقة الزوجة لا يُنظَرُ. القاعدة الخامسة عشرة: لم كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النكاح لا يتقرر بالعقد؟ القاعدة السادسة عشرة: الفرق بين المتداعيين شَيْئًا لا يقدَّم أحدهما على الآخر، وبين المتداعيين من الزوجين في متاع البيت. القاعدة السابعة عشرة: الفرق بين الوكالة والولاية في النكاح. القاعدة الثامنة عشرة: الفرق بين الصريح من الطلاق وغر الصريح. القاعدة التاسعة عشرة: ما يشترط في الطلاق من النية وما لا يشترط. القاعدة العشرون: في الفرق بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة، وبين ما لا يمكن أن يتقرر في الذمة. القاعدة الحادية والعشرون: في أن المطلقة يَمضي قبل علمها بالطلاق أمَدُ العدة، تكتفى في العدة بما تقدم. القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين العدة والاستبراءِ. القاعدة الثالثة والعشرون: لم كان فرء واحد يكفي في الاستبراءِ، وشهر واحد لا يكفى لمن لا تحيض؟ القاعدة الرابعة والعشرون: الفرق بين خيار التمليك في الزوجات، وتخيير الإِماء في العتق. القاعدة الخامسة والعشرون: في الفرق بين التخيير والتمليك.

1 / 32