Tartib Furuq
ترتيب الفروق واختصارها
Penyiasat
الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية
Penerbit
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Lokasi Penerbit
المملكة المغربية
Genre-genre
(٢٨) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي بردة بن أبي موسى عن أَبيه ﵄. وقال عنه الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني كتابه الشهير: سبل السلام على شرح (بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام) للحافظ ابن حجر العسقلانى، رحمهما الله جميعًا: والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا الكمال، فالجمهور على اشتراطه، وأنه لا تزوج المرأة نفسها، وحكى عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وعليه دلت الأحاديث، وقال الحنفية أنه لا يتشرط، محتجين بالقياس على السلع، فإن للمرأة الرشيدة أن تبيع سلعتها من متاع وغيره بنفسها، قال الإمام الصنعاني: وهو قياس فاسد الاعتبار، إذ هو قياس مع نص". (٢٩) أخرجه الإِمام الدارقطني عن جابر وأبي هريرة ﵄، ورمز له الإمام السيوطي بالضعف في كتابه الجامع الصغر. (٣٠) هو الفرق الثاني والسبعون بين قاعدة: الاستثناء من النفي إثبات في غير الأيمان، وبين قاعدة الاستثناء من النفي ليس بإثبات في الأيمان، جـ ٢. ص ٩٣.
1 / 233