القاعدة الثامنة والعشرون: في تقرير أن الفعل إذا دار بين الوجوب والندب فُعل، وإذا دار بين الندب والتحريم تُرِكَ.
ترجمة العموم والخصوص
المتعلق منها بالعموم والخصوص وما يناسبها، تسع قواعد:
القاعدة الأولى: في أن المفرد، فيه الألف واللام، للعموم.
القاعدة الثانية: في أن الْأعم، منه ما يستلزم الأخص، ومنه ما ليس كذلك.
القاعدة الثالثة: في الفرق بين قول العلماء: حكاية الحال إذا تطرق اليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وبين قولهم: حكاية الحال إذا تُرِك فيها الاستفصال يقوم مقام العموم في المقال.
القاعدة الرابعة. في الفرق بين الاستثناء من النفي في الشرط، ومنه في غير الشرط.
القاعدة الخامسة: في الفرق بين ما يدخله المجاز من الأيمان، وبين ما لا يدخله. المجاز والتخصيص.
القاعدة السادسة: في الفرق بين استثناء الكل من الكل، وبين استثناء الواحدة (٢) من الطلاق، وكذلك نقرر فيها الفرق بين الاستثناء من الذات والاستثناء من الصفات.
القاعدة السابعة: في الفرق بين العرف القولي يُقضَى بِهِ على الألفاظ ويخصصها، وبين العرف الفعلي لا يقضَى به على الألفاظ ولا يخصصها.
القاعدة الثامنة: قي الفرق بين النية المخصِصة وبين النية المؤكِدة.
القاعدة التاسعة: في الفرق بين حمل المطَلق على القيد في الكلي، وبين حمل المطلق على القيد في الكلية.
_________
(٢) في نسخة ح، ونسخة أخرى: الواحدات بصيغة الجمع. وسيأتي تحقيق ذلك اثناء الكلام على هذه القاعدة بتفصيل في ثنايا داخل الكتاب.
1 / 25