الترجمة الأولى:
القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدها مما في الكتاب.
وهي تشتمل على ثلَاثَ عشْرة قاعدة:
القاعدة الأولى: في تقرير أن الشريعة قامت برعاية المصلحة ودرء المفسدة.
القاعدة الثانية: في أقسام المصلحة والمفسدة على الجملة.
القاعدة الثالثة: في اجتماع المصالح، وفي اجتماع الفاسد، وفي اجتماعهما.
القاعدة الرابعة: في حكم المصالح والمفاسد المبنية على الظن.
القاعدة الخامسة: فيما يُترَك من المصالح لسبب، وفيما يُفعَل من المفاسد لسبب.
القاعدة السادسة: في بيان أنه ليس كل المصالح يؤمر بكسبها، ولا كل الفاسد يُنهَى عنها.
القاعدة السابعة: فيما به يعرف ترجيح المصلحة والمفسدة.
القاعدة الثامنة: في أمْرِ الثواب والعقاب، هل هو في التفاوت وعدمه مرتبط بالأعمال أو بالمصالح والمفاسد؟
القاعدة التاسعة: في تقرير أن المصالح والمفاسد لا يرجع شيء منها إلى الله تعالى.
القاعدة العاشرة: في أن المصالح والمفاسد بحسب العبيد -كما قدمنا- معتبرة.
القاعدة الحادية عشرة: في بيان أن الفضيلة والرذيلة على حسب المصلحة والمفسدة.
القاعدة الثانية عشرة: في بيان أحكام قد تحرج عن ذلك.
القاعدة الثالثة عشرة: في بيان أن أحوال القلب في المعرفة أصل في أحواله من الخوف والرجاء، وغير ذلك من المقامات.
1 / 21