Tartib Furuq
ترتيب الفروق واختصارها
Penyiasat
الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية
Penerbit
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Lokasi Penerbit
المملكة المغربية
Genre-genre
(١٤) كذا في نسخة ع، وح، وفي نسخة أخرى: كما تأخر زمان دفع القيمة. وعبارة الفروق: فإن قيل: فلِمَ لَا تتأخر هذه الأحكام بعذ البلوغ كما تأخر إلزام دفع القيمة؟ قلت: الفرق الخ ... وهي عبارة اكثر ظهورا ووضوحا في سلامة اللفظ والدلالة عل المعنى. (١٥) زاد القرافي ﵀ هنا في آخر هذه الفقرة قوله: بل إذا اسقطنا الطلاق واستصحبنا العصمة لم يلزم فساد ولا تفوت ضرورة، وكذلك إذا أبقينا الملك في البيع للصبي كنا موافقين للاصل، ولا يلزم محذور، البتة، أما لو أسقطا إتلافه ولم نعتبره لضاع مال المجني عليه وتلف، وتعَيَّن ضرره، وهذا فرق كبير، فتأملْه. (١٦) في نسخة ح: فِعْلَ النية. والذى في كتاب الفروق للامام القرافي ﵀، وكذلك في حاشتيه لعمدة المحققين ابن الشاط ﵀ هو ما في نسخة الخزانة العامة، وهو: "من غير أن يُجَدِد فِعْلا البتَّةَ. وهو أظهر، في المعنى فليراجِع وليُحَقَّقْ. (١٧) علق الفقيه ابن الشاط على هذه الجملة عند القرافي بقوله: قول القرافي: "وفعْلُهُ قبلَ الوقت لا يوصف بالوجوب" ممْنوع، بل يوصف بالوجوب عند من يقول غنه من الواجب الموسَّع.
1 / 124