277

Tariqa

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Penerbit

مكتبة دار التراث

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - مصر

الجواب:
أما المقبوض على سوم الشراء، فلأن الاستيام وسيلة إلى العقد، فالتحق بحقيقة العقد، والبيع عقد معاوضة وضمان.
قوله: بأن الناس حاجة إلى الإعارة والاستعارة - قلنا: نعم، ولكن لم قلتم بأن هذه الحاجة لا تندفع إلا بالضمان؟
قوله: يمتنع الغير خوفًا من الهلاك - قلنا: لا يمتنع، لأن الهلاك نادر والداعي إلى/ الإعارة قائم، وهو الثواب والثناء.
قوله: لم قلتم بأنه لم يوجد الاستهلاك؟ - قلنا: لأن يده ليست بمانعة، فكان المالك قادرًا عللا الانتفاع به.
قوله: بأنه انتفع بالمحل وشغله باستعمال نفسه - قلنا: بلى، ولكن على تقدير أن لا يريد المالك الانتفاع به، فإذا أراد فإنه يتهيأ له ذلك.
وأما الأحاديث:
أما حديث صفوان - قالوا: المراد منه ضمان الرد، لا ضمان القيمة.
وهو المراد بحديث سمرة ـوالله أعلم بذلك.
وكذلك حديث أنس.
ويجوز أن يكون البعض تفسيرًا للبعض.
وحديث بني نجران قالوا: المراد منه الإهلاك، ولا كلام فيه.

1 / 279